الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٣٣٢
وفي كلب الزرع قفيز من حنطة . ويضمن قيمة الخنزير عند مستحله ( ١ ) لو كان صاحبه ذميا مستترا ، وأرش أعضائه كذلك ، ولا شيئ في غير المستتر . [ الفصل ] السابع : العاقلة . وهم المتقربون بالأب ، سواء كان وارثا في الحال أو لا . ولا يعقل صبي ولا مجنون ولا مخالف في الدين ( ٢ ) ولا فقير عند الحلول . ويدخل الأب والولد . ومع عدم القرابة ، يعقل المعتق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم الإمام . ولا تعقل العاقلة عمدا ، ولا جناية عبد ( ٣ ) ولا بهيمة ، ولاما نقص عن الموضحة ، ولا إقرارا ، ولا صلحا . وجناية الذمي في ماله ، فإن لم يكن فعلى الإمام . وتقسط الدية بحسب ما يراه الحاكم . خاتمة : فيها مسائل : الأولى : تجب الكفارة على القاتل وقد تقدمت . وإنما تجب مع المباشرة لا السبب كحفر البئر ونصب المعاثر ( ٤ ) بقتل المسلم أو من بحكمه ، لا بقتل الكافر وإن حرم كالذمي . ولا تجب على الصبي ولو قتل مسلما ، وكذا المجنون . ١ - في ( ت ، ق ، م ) : مستحليه . ٢ - أثبتنا ( ولا مخالف في الدين ) من ( ع ) . ٣ - في ( ت ، م ) : عمدا . ٤ - في ( ت ، م ) : المعاشر .