الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٣١
وصفته : أصلي فرض الظهر إماما ، أو : مأموما ، أداء ، لوجوبه ، قربة إلى الله . وفي الصلاة المعادة ، قيل : " تتعين نية الوجوب ، ويكون من باب الواجب المخير " . وقيل : " يتخير بين نية الوجوب والندب ، ويختار الله أحبهما إليه " ، وهو مختار الشهيد في الدروس ( ١ ) . وصفتها : أصلي فرض الظهر إماما ، أو : مأموما ، أداء ، لوجوبه ، أو : لندبه - على اختلاف الرأيين - قربة إلى الله . وكذا يتخير الصبي المتعبد ، بين نية الوجوب أو الندب . وصفة القضاء : أصلي فرض الظهر - مثلا - قضاء ، لوجوبه ، قربة إلى الله . ولو كان متحملا عن الأب ، أو عن الغير بالاستيجار ، فصفة النية : أصلي فرض الظهر - مثلا - نيابة عن أبي ، أو : عن فلان ، قضاء ، لوجوبه عليه بالأصالة وعلي بالاستيجار ، أو : التحمل ، قربة إلى الله . وإن كان متبرعا ، فنيته : أصلي فرض الظهر - مثلا - قضاء عن فلان ، لوجوبه عليه وندبه علي ، قربة إلى الله ، كذا ذكره فخر المحققين ، وابن فهد - ( رحمهما الله ) - بعبارة متفقة المعنى ( ٢ ) ، وقال الشهيد ( رحمه الله ) في قواعده : ١ - الدروس الشرعية : ج ١ ص ٢٢٣ . ٢ - الفخرية في معرفة النية : ص ٤٨ .