الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٣٠٧
ولا يشترط أخذ النصاب ، بل ولا الآخذ . ويثبت بالإقرار مرة ، وبشهادة عدلين ذكرين ، لا بشهادة النساء . ويتخير الإمام في حده بين الصلب ، أو القتل ، أو القطع مخالفا ، أو النفي . وتوبته قبل القدرة عليه يسقط الحد دون حق الآدمي ، وبعد الظفر لا أثر لها مطلقا ( ١ ) . وإذا صلب ، فلا يترك أزيد من ثلاثة أيام ، ويجهز ويدفن . وإذا نفي ( ٢ ) كتب الحاكم إلى كل بلد يدخله : بالمنع من معاملته ومجالسته ومؤاكلته ومشاربته . ويمنع من بلاد الشرك ، فإن مكنوه ، قوتلوا حتى يخرجوه . واللص محارب ، ولو لم يندفع إلا بالقتل ، كان هدرا . ولا يقطع المختلس ( ٣ ) ، والمستلب ( ٤ ) ، والمحتال بالتزوير ، والكذب ، بل يؤدب ويرد المال ، وكذا المبنج . ويجب الدفع عن النفس والحريم ، ولايجوز الاستسلام ، ويجوز عن المال ولا يجب ، وتقتصر على الأيسر فالأيسر ( ٥ ) . ولو قتل المدفوع ، فهدر ، والدافع مضمون . ولو تطلع إنسان على قوم ، فلهم زجره ، فلو امتنع فجنوا عليه ، فهدر . ١ - في الحد والغرم . ( ابن المؤلف ) ٢ - في ( ت ، م ) : انفي . ٣ - أثبتناها من ( ع ) . ٤ - هما اللذان يختطفان المال ويهربان ، وقيل : المختلس الآخذ خفية والمستلب الآخذ جهرة ، وكلاهما ليس بذي شوكة . ( ابن المؤلف ) ٥ - أثبتناها من ( ع ) .