الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٣٠٥
[ ٢ ] - والنصاب : وهو ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا بسكة المعاملة ، أو ما قيمته ذلك . [ ٣ ] - وكونه مملوكا لغير السارق ، فلو سرق ملكه من المستأجر أو المرتهن ، لم يقطع ، وكذا لو توهم الملك فبان غير مالك . [ ٤ ] - وكونه محترما ، فلو سرق خمرا لم يقطع ، وإن كان من ذمي مستتر ، نعم يغرم . [ ٥ ] - وارتفاع الشبهة والشركة . [ ٦ ] - وإخراج النصاب من الحرز مباشرة أو تسبيبا . [ ٧ ] - وأن يهتك الحرز ويأخذ سرا . ويرجع في الحرز إلى العرف ، ويختلف باختلاف الأموال . ولا يقطع سارق المأكول عام مجاعة ( ١ ) . والقبر حرز الكفن ، فيقطع سارقه إن كان نصابا ، وإلا عزر ، ولو نبش ولم يأخذ ، عزر . وتثبت السرقة بالإقرار مرتين من أهله ، فلو أقر مرة ، ثبت المال لا القطع ، وبشهادة عدلين ذكرين ، ولا يثبت بشهادة النساء ، نعم لو شهد رجل وامرأتان ثبت ( ٢ ) المال خاصة . ولا تسمع الشهادة فيها إلا مفصلة . وإقرار المحجور عليه - لسفه أو فلس - يقبل في القطع دون المال ، لكن المفلس يتبع به بعد فك الحجر بخلاف السفيه . ١ - وحكم سرقة الماء في زمان العطش كذلك . ( ابن المؤلف ) ٢ - في ( ت ، م ) : يثبت .