الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٣٠٠
ولو تلفت في إخراجها أو احتاجت إلى مؤونة ، فعلى الواطئ ، والنماء له . ولو كان الواطئ معسرا ، رد الثمن على المالك ، وقيل : على الواطئ ، فلو كان مفلسا ، تحاص الغرماء فيه ( ١ ) ، مع احتمال اختصاص المالك به ، لكونه عوض ماله ولم يخرج عن ملكه باختياره . ولايجوز قضاء هذا الدين من الزكاة ، لأن سببه ( ٢ ) معصية . ولو رد هذه الدابة إلى البلد بعد بيعها وإخراجها إلى غيره ، لم يجب إخراجها ثانيا - وإن عرفت - لتحقق الامتثال . ولو جنى عليها قبل البيع ، فالأرش كالنماء ( ٣ ) . ولو أتلفت ، أخذت القيمة من المتلف للغارم ( ٤ ) . وحد الموضع الذي يخرج إليه موضع لا تعرف ( ٥ ) فيه . وتثبت بشهادة عدلين ذكرين خاصة ، أو الإقرار ولو مرة . فإن كانت الدابة للمقر ، ثبتت الأحكام ، وإلا ثبت ( ٦ ) التعزير خاصة . ولو تكرر التعزير ثلاثا ، قتل في الرابعة . ١ - على القول به . ( ابن المؤلف ) ٢ - في ( ت ، م ) : شبيه . ٣ - أي : يكون للواطء . ( ابن المؤلف ) ٤ في ( ت ، ق ، م ) : الغارم . ٥ - في ( ت ، ق ، م ) : لا تفرق . ٦ - في ( ت ، ق ، م ) : ( يثبت الأحكام ولا يثبت التعزير ) مكان ( تثبت الأحكام وإلا ثبت التعزير ) .