الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٢٩٦
ويضرب الزاني أشد الضرب قائما عاريا ، والمرأة جالسة قد ربطت عليها ثيابها ( ١ ) . ولا يجلد المريض ولا المستحاضة ( ٢ ) ، إذا لم يجب قتلهما ( ٣ ) . ولا يقام على الحامل . ويبدأ الإمام برجم المقر ، والبينة برجم المشهود عليه ، بعد دفنه إلى حقويه إن كان رجلا ، وإلى صدر المرأة . ومن أقر على نفسه بحد مبهم ، جلد حتى ينهى عن نفسه ، قيل : ولا ينقص عن ثمانين لأنها أقل الحدود ، ولا يزيد عن مائة لأنها أكثر الحدود ، وفيه نظر ، إذ حد القواد أقل من ثمانين . ويجوز ( ٤ ) أن يكون زنا في مكان أو زمان شريف ، فتجب الزيادة على المائة ، إلا أنهم لم يشرطوا ( ٥ ) تعدد الإقرار وموجب المائة شرطه التعدد ، فإن كان المراد : إن ذلك مع الإقرار أربعا ، فهو حسن ، وإلا فلا ، ويمكن أن يقال : إن أقر مرة فالتعزير ، وإن ثنى أو ثلث لم يتجاوز الثمانين ، وإن ربع لم يتجاوز المائة ، والأقوى الاعتبار بنهيه مطلقا . وفي التقبيل والمعانقة والمضاجعة في إزار واحد : التعزير . ولو تزوج أمة على حرة ووطئها بغير إذنها ، فعليه ثمن حد الزاني . ١ - في ( ت ، ق ) : ثيابها بهما . ٢ - قي ( ت ، م ) : لا تجلد المستحاضة . ٣ - في ( ت ، م ) : قبلهما . ٤ - ويمكن أن يكون . ( ابن المؤلف ) ٥ - في ( ت ، م ) : لم يشترطوا .