الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٢٧٩
ومتى خالف الحاكم ( ١ ) دليلا قطعيا ، وجب عليه نقض الحكم ، وكذا على غيره إذا اطلع عليه ، فيقول : نقضت ، و : أبطلت ، وما أشبه ذلك . والمدعي : هو الذي يترك لو ترك الخصومة ( ٢ ) ، والمنكر مقابله . وشرط المدعي : البلوغ ، والعقل ، وأن يدعي لنفسه ، أو لمن له عليه ولاية ، وأن يدعي ما يصح تملكه . ويشترط في الدعوى : الصحة ، واللزوم ، والجزم . وإذا تمت الدعوى : فإن أقر المدعى عليه وكان إقراره مقبولا ، حكم الحاكم عليه مع سؤال المدعي . وإن أنكر ، عرف الحاكم المدعي : أن له إقامة البينة إن كانت ، أو تحليف ( ٣ ) المنكر . ولا يتبرع ( ٤ ) الحاكم بإحلافه ، ولو تبرع هو أو الحالف ، لغت . وإذا حلف شرعيا ، سقط ت الدعوى مطلقا ( ٥ ) ، فلا تجوز المقاصة وإن اعتقد الغريم كذبه . ١ - في ( ت ، ق ، م ) : الحكم . ٢ - في ( ت ، م ) : هو الذي يترك ولو تر ك الخصومة . ٣ - في ( ت ، ق ، م ) : يحلف . ٤ - في ( ت ، ق ، م ) : لا تبرع . ٥ - سواء أقام بعد ذلك بينة أو لا ، وسواء كان ترك البينة نسيانا أو لا . ( ابن المؤلف )