الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٢٧٧
ويجوز عزل النائب ( ١ ) لمصلحة واقتراحا . وينعزل عند علم العزل ، فلا ينفذ حكمه بعده . [ الفصل ] الثاني : في كيفية الحكم . يستحب جلوس الحاكم مستدبرا ، وكونه خاليا من الشواغل ( ٢ ) ، والسؤال عن أحوال الأمناء والضوال واللقطات ، وإحضار العلماء ومباحثتهم ( ٣ ) ، وأن لا يتخذ حاجبا وقت القضاء ، ولا يستعمل اللين المفرط ولا ضده ( ٤ ) . ويجب التسوية بين الخصمين مع تساويهما في الصفات ، وإلا جاز تمييز ( ٥ ) الفاضل ، وإذا ادعى أحدهما سمع منه ، ولو سكتا قال لهما : تكلما ، أو : ليتكلم ( ٦ ) المدعي ، استحبابا ، وإن أحس باحتشام أمر غيره بذلك . ويكره تخصيص أحدهما بالخطاب . وإذا تعدد المدعي ، سمع من السابق ، ويقرع مع التساوي ، ويقدم ذو الضرورة . ولو بدر الخصمين بالدعوى دفعة ، سمع من الذي عن يمين صاحبه أولا . ولايجوز تلقين أحدهما ، ولا إعلامه بطريق الحجاج ، بل يستحب ترغيبهما في الصلح ، فإن لم يقبلا ، حكم بالشرع إن وضح ، وإلا توقف . ١ - أثبتنا ( فينعزل . . . عزل النائب ) من ( ع ) . ٢ - كالجوع والعطش والغم وما شاكل ذلك . ( ابن المؤلف ) ٣ - في ( ت ، ق ، م ) : مباحثهم . ٤ - الانقباض المفرط . ( ابن المؤلف ) ٥ - في ( ت ، ق ، م ) : تميز . ٦ - في ( ع ، ق ) : لتكلم .