الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٢٧٢
ميراث قبل قسمته ، شارك إن كان مساويا ، واختص إن كان أقرب . [ ٢ ] - ومنها القتل : فلا يرث القاتل مقتوله إذا كان عمدا ظلما ، ولو كان خطأ ، منع من الدية خاصة . [ ٣ ] - ومنها الرق : ويمنع في الوارث والموروث ( ١ ) . ولو كان بعضه رقا ، منع بنسبة الرق ، ويرث ويورث بنسبة الجزء الحر . ولا يمنع ولده الحر من الإرث ، وكذا الكافر والقاتل ( ٢ ) . ولو أعتق على ميراث قبل قسمته ، فكما تقدم . ولو لم يخلف وارثا سوى الرق ، فكه الحاكم ولو قهرا ، بدفع ( ٣ ) قيمته ويعتقه ليرث . ولا فك لو قصرت التركة أو نصيبه عن قيمته . ويفك كل وارث حتى الزوج والزوجة . [ ٤ ] - ومنها اللعان : فإنه ينفي التوارث بين الزوجين وبين الأب والولد كما تقدم ( ٤ ) . [ ٥ ] - ومنها الدين المستوعب - على قول - والأصح عدم منعه الإرث ، لكن يمنع الوارث من التصرف في التركة أجمع إلى أن يقضي الدين ، وكذا غير المستوعب . [ ٦ ] - ومنها الغيبة المنقطعة : فإنها تمنع التوارث ظاهرا حتى يعلم موته ، إما بالبينة أو مضي مدة لا يمكن أن يعيش مثله غالبا إليها . ١ - في ( ت ، ق ، م ) : الموروثون . ٢ - أي : لايمنع ولد الكافر أو القاتل بسبب أبيه . ( ابن المؤلف ) ٣ - في ( ت ، ق ، م ) : يدفع . ٤ - في باب اللعان . ( ابن المؤلف )