الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٢٧١
ولو اعترفوا به أقارب الأب وكذبوه ، ورثهم و ورثونه . وولد الزنا يرثه ولده وزوجته ، دون أبويه ومن يتقرب بهما ، ثم الضامن ، ثم الإمام . [ الفصل ] التاسع : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم . و يتوارثون إذا كان لهم أو لأحدهم مال ، وإذا كان بينهم نسب أو سبب ، مع اشتباه المتقدم والمتأخر وكان بينهم توارث . ولا يرث الثاني مما ورث منه ( ١ ) الأول . ولا يثبت هذا الحكم إذا كان الاشتباه بسبب غير الغرق والهدم . [ الفصل ] العاشر : في ميراث المجوس . و يتوارثون كالمسلمين بالنسب الصحيح والفاسد ، وبالسبب ( ٢ ) الصحيح دون الفاسد . [ الفصل ] الحادي عشر : يرث الدية كل مناسب ومسابب عدا المتقرب بالأم ، ولا فرق بين دية الجنين وغيرها . تذنيب : قد يمنع الإرث بأسباب : [ ١ ] - منها الكفر : فلا يرث الكافر مسلما ، وهو : كل ما خرج معتقده عن دين الإسلام وإن كان بجحد ( ٣ ) بعض ضرورياته ، نعم لو أسلم على ١ - لأنه يستلزم الحياة بعد الموت ، وهو محال . ( ابن المؤلف ) ٢ - في ( ع ) : بالنسب . ٣ - في ( ع ) : يجحد .