الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٢٧٠
[ الفصل ] السابع : في ميراث الخنثى . وهو : من له فرج الذكر والأنثى ، فيرث على ما يسبق منه البول ، فإن تساويا ، فعلى المنقطع أو لا ، فإن تساويا ، فنصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى . ونبات اللحية والحيض والحبل وتفلك الثدي ، علامات . ومن ليس له فرج الذكور ولا الإناث ، يورث بالقرعة . وصفتها أن يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله ، ويجعلان ( ١ ) في سهام مبهمة - على الأولى - وإن اكتفى بهما ، جاز ، وتقول : اللهم ، أنت الله [ الذي ] ( ٢ ) لاإله إلا أنت ، عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، فبين لنا أمر هذا المولود ، وكيف يورث ما فرضت له في كتابك ، ثم تجيل السهام ، وتورثه على ما يخرج . والأحوط وجوب هذا الدعاء ، وقيل : هو مستحب . ومن له رأسان وبدنان على حقو ، يوقظ عند نومه ، فإن انتبها ، فواحد ، وإلا فاثنان . ويرث الحمل إن انفصل حيا ، أو تحرك حركة الحي ثم مات . [ الفصل ] الثامن : في ميراث ولد الملاعنة . وترثه أمه ومن يتقرب بها وزوجته ، ويرثهم . ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به ، نعم لو اعترف به الأب ، ورثه الولد خاصة . ١ - في ( ت ، ق ، م ) : يجعلا . ٢ - ليست في ( ع ) .