الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٢٦١
ولو أحضنت ( ١ ) البيض ، حرم الفرخ ( ٢ ) . وينجس رجيعها . وتحرم الصلاة في جلدها وصوفها وشعرها ووبرها ، وكذا يحرم استعمالها في غير الصلاة ، لوجوب الإحراق . ولو كانت حاملا تعدى التحريم إلى حملها . ولا فرق بين كون الواطئ عاقلا أو مجنونا ، أما الصبي فلا تلحق به هذه الأحكام ، وقيل : إنه كالبالغ . [ ٣ ] - ولو شرب لبن خنزيرة أو كلبة أو كافرة - في قول ( ٣ ) - واشتد ، حرم ونسله ، وإن لم يستذكره . ولو شرب خمرا وذبح في الحال ، لم يؤكل ما في بطنه من الأمعاء والقصبة وغيرهما ( ٤ ) ، ويغسل باقيه ، وبعد الاستحالة لا تحريم . ولو شرب بولا ، غسل ما في بطنه وأكل . وتحرم الميتة وأجزاؤها ، عدا ما استثني . والأعيان النجسة ، كالخمر والعذرات النجسة والطين كله - إلا طين قبر الحسين ( عليه السلام ) ، فيجوز قدر الحمصة للاستشفاء ، ولو من ( ٥ ) علة متوقعة ، وإن لم يكن به ألم في الحال ، والأرمني ( ٦ ) للضرورة - والسم كله . ١ - في ( ت ، ق ، م ) : حضنت . ٢ - في ( ع ) : الفرج . ٣ - الاختلاف في الكافرة حسب . ( ابن المؤلف ) ٤ - في ( ت ، ق ، م ) : غيرها . ٥ - في ( ت ، م ) : في . ٦ - تراب قبر ذو القرنين . ( ابن المؤلف )