الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٢٦٠
ولا فرق بين طير الماء والبر . ولو اشتبه الحلال بالحرام ( ١ ) ، أكل ما له قانصة أو صيصية أو حوصلة ، أو كان دفيفه أكثر من صفيفه أو مساويا . والبيض تابع ، ولو اشتبه أكل ما اختلف طرفاه خاصة . ويحرم كل ذي مخلاب ، قويا كان أو ضعيفا ، والغراب الأسود الكبير والعقعق ( ٢ ) ، دون غيرهما من الغربان . وقد يعرض للحلال التحريم : [ ١ ] - بالجلل ، وهو : الاغتذاء بعذرة الإنسان صرفا حتى تصير جزء منه ، ولا يحرم بأكل عذرة غير الإنسان وإن كان نجس العين ، فيستبرأ بعلف طاهر أصالة ، فيحل . فالناقة بأربعين ، والبقرة بعشرين ، والشاة بعشرة ، والبطة ونحوها بخمسة ، والدجاجة وشبهها بثلاثة ، و ما عدا ذلك بما يغلب على الظن . [ ٢ ] - وبوطء الإنسان ، فيحرم الموطوء ونسله ( ٣ ) ذكرا كان أو أنثى ، قبلا أو دبرا ، من ذوا ت الأربع ( ٤ ) أو غيرها . ويحرم بيضها ولبنها . ١ - في ( ت ، م ) : والحرام . ٢ - في ( ع ) : القعق . ٣ - أثبتنا ( ونسله ) من ( ع ) . ٤ - قال في القواعد : الأقرب اختصاص هذا الحكم بذوات الأربع دون الطيور ، وهو جيد ، وما ذكره المصنف من العموم أحوط . ( ابن المؤلف )