الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٢٥٧
ولا يجزئ لو اقتصر على الجلالة . ولو قال : بسم الله ومحمد بكسر الدال ، حرمت . ولو قال : بسم الله ومحمد رسول الله ، فإن رفع ( ١ ) الدال من محمد حلت ، وإن كسره حرمت . ولا يشترط في الذكر أن يكون بالعربية . وتشترط متابعة الذبح ، فلو فصل حلت مع استقرار الحياة ، أو قصر الزمان وإلا حرمت . [ ٧ ] - وأن يستند الموت إلى التذكية ، فلو نزع آخر ( ٢ ) حشوته معا حرمت . [ ٨ ] - وحصول حركة دالة على الحياة بعد الذبح ، كطرف العين أو مصع ( ٣ ) الذنب . ولا يشترط إستقرار الحياة . وفائدة التذكية في مأكول اللحم حل الاستعمال مطلقا ( ٤ ) ، وفي غيره جواز الاستعمال في غير الصلاة . ويكره النخع وقلب السكين فيذبح إلى فوق . ١ - لأنه مع الرفع يكون إخبار بالرسالة ومع الجر يكون قد شارك بينهما في الاسمية ، والمعتبر هنا اسم الله وحده . ( ابن المؤلف ) ٢ - في ( ت ، ق ) : أحد . ٣ - المصع : التحرك ، يقال مصعت الشاة بذنبها ، أي : حركت . ( ابن المؤلف ) ٤ - في الصلاة وغيرها . ( ابن المؤلف )