الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٢٤٨
ولا بد من كون الجزاء طاعة ، والشرط سائغا ، إن قصد الشكر ، وكونه معصية أو مباحا راجح المنع ( ١ ) إن قصد الزجر ، و ( ٢ ) ينعقد المعلق قطعا ، وفي الخالي عنه قولان ، أقربهما الإنعقاد . وصيغة النذر المعلق : إن رزقني الله ولدا ، أو : عافاني من مرضي ، أو ( ٣ ) ما أشبه ذلك ، فلله علي صوم كذا - مثلا - قربة إلى الله ، وهذا يسمى نذر شكر . أو يقول : إن زنيت - مثلا - فلله علي أن أصوم شهرا - مثلا - قربة إلى الله ، وهذا يسمى زجرا . وكذا القول في فعل الندب أو الواجب ، وترك المكروه . وصيغة الخالي عن التعليق : لله علي أن أصوم ، أو : أصلي ، أو : أترك الزنا ، أو كذا من الأشياء المكروهة . إذا عين قدر المنذور تعين ، وإن أطلق اكتفى في الصلاة بركعة ، وفي الصوم بيوم ، وفي الصدقة بأقل ما يتمول . وحكم العهد كالنذر ، وصيغته أن تقول : عاهد ت الله كذا ، أو : على عهد الله أنه متى كان كذا فعلي كذا ، أو : على عهد الله أن أفعل كذا ، أو : أترك كذا . ويشترط صدوره ممن ينعقد نذره ، ولا بد فيه من النية والتلفظ به . ١ - في ( ت ، ق ، م ) : راجحا لمنع . ٢ - أثبتنا ( و ) من ( ع ، ق ) . ٣ - في ( ت ، ق ، م ) : و .