الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٢٤٧
كتاب النذر والعهد ويشترط في الناذر ما يشترط في الحالف ، والإسلام لأن القربة مرادة هنا بخلاف اليمين ، وحكم المرأة والولد والعبد كما تقدم ، ولا فرق ( ١ ) بين الأب المسلم والكافر ، وكذا الزوج والسيد . وشرط الصيغة : التلفظ بها ، ونية التقرب ، وتكفي القربة ( ٢ ) في الصيغة ، فلو قصد منع نفسه لا التقرب لم ينعقد . ولا بد من كون المنذور راجحا . فإن كان منذور الفعل ، فضابطه أن يكون طاعة أو مباحا راجحا . وإن كان منذور الترك ، فضابطه أن يكون مرجوحا كالحرام ، والمكروه والمباح الراجح الترك . ولا ينعقد على المباح المتساوي ( ٣ ) . ١ - في حل النذر واليمين . ( ابن المؤلف ) ٢ - أي : تكفي نية التقرب في قوله : لله علي كذا ، وقيل : يشترط نية التقرب للصيغة ، فحينئذ يحتاج أن ينوي : أنذر مندوبا قربة إلى الله ، فهذه نية القربة للصيغة لم يقول : لله علي كذا وإلا فهو الأول . ( ابن المؤلف ) ٣ - في ( ت ، ق ، م ) : المساوي .