الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٢٤٣
كتاب الأيمان وشرط الحالف : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، والنية . ولا تلزم يمين ولد مع والده ، ولا زوجة مع زوجها ، ولا مملوك مع مالكه ، فيما عدا فعل الواجب وترك القبيح ، إلا مع الإذن أو الإجازة ، نعم تنعقد ولهم الحل مع بقاء المقتضي ، فلو زال وجب الوفاء مع بقاء الوقت ، ومع الانعقاد ليس لهم المنع [ لهم ] ( ١ ) من الأداء وإن كان الوقت موسعا . وتنعقد يمين الكافر ، فتجب الكفارة لو خالف ، وتسقط لو أسلم . وشرط متعلق اليمين أن يكون : واجبا ، أو ندبا ، أو مباحا راجحا ، أو متساويا ( ٢ ) ، إن كان الحلف على الفعل ، أو حراما ، أو مكروها ، أو مباحا مرجوحا ، أو متساويا إن كان الحلف على الترك . ويكره الحلف خصوصا مع الكثرة وعدم الحاجة . وتنعقد بالله تعالى ، وصيغة الحلف به أن يقول : ومقلب القلوب ، أو : و ( ٣ ) الذي نفسي بيده ، أو : الذي فلق ( ٤ ) الحبة وبرأ النسمة . ١ - أثبتناه من ( ت ، ق ، م ) . ٢ - في ( ع ) : متساويا . ٣ - أثبتنا ( و ) من ( ع ) . ٤ - في ( ت ، م ) : خلق .