الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٢٣٧
ويجوز التقايل فيها بنوعيها ( ١ ) . ويستحب ( ٢ ) للمولى إعانة المكاتب ، ولا تقدير لها . وإذا مات المشروط قبل إكمال الأداء ، بطلت ، وميراثه لسيده وعليه مؤونة التجهيز . ولو مات المطلق ولم يؤد شيئا فكالمشروط ، وإن أدى تحرر منه بالنسبة ، ولو مات فميراثه بين سيده ووارثه بالنسبة . ويؤدي وارثه التابع له في الكتابة ( ٣ ) الباقي ( ٤ ) من نصيبه . ولو عجز المطلق ، كان على الإمام أن يؤدي ما بقي عليه من سهم الرقاب ، فإن لم يكن أو كان ( ٥ ) ما هو أهم ، فللسيد منه بقدر ما بقي وله من نفسه بقدر ما تحرر . وليس للمولى التصرف في مال المكاتب إلا بالاستيفاء ، ولا للمكاتب التصرف بما ينافي الاكتساب . ١ - مشروطة أو مطلقة . ( ابن المؤلف ) ٢ - وقيل : يجب . ( ابن المؤلف ) ٣ - احترازا من وارث الحر . ( ابن المؤلف ) ٤ - أي : الباقي على أبيه من مال المكاتبة ، فإذا أدوا ما على أبيهم عتقوا الأولاد . ( ابن المؤلف ) ٥ ، في ( ت ، ق ، م ) : ( ما كان ) مكان ( كان ) .