الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٢٣٦
وتمضى كتابة المريض من الثلث ( ١ ) . ويشترط في العبد : التكليف ، والإسلام إن كان المولى مسلما ، ولو كان كافرا صح ، على الأقوى . ويجوز مكاتبة الكل والبعض ، ولا يسري . وشرط ( ٢ ) العوض : [ ١ ] - كونه دينا معلوم القدر والوصف ، فيذكر كل ما تثبت الجهالة بتركه ، فإن كان من الأثمان وصف كالنسيئة ، ومن العروض كالسلم ، ولا يتقدر قلة ولا كثرة ، إلا بالتراضي ، نعم تكره مجاوزة قيمة العبد . [ ٢ ] - وأن يكون مما يصح تملكه لهما . والأولى اشتراط الأجل ، ولا يشترط تعدده ، نعم يجوز اتحاده أو ( ٣ ) تعدده . وشرط العقد : القصد ، وإيقاع اللفظ المعتبر ، وهي : [ ١ ] - إما مطلقة ، وهي : التي يقتصر فيها على العقد ، مثل : كاتبتك على أن تؤدي إلي مائة درهم في وقت كذا ، فيقول العبد : قبلت . [ ٢ ] - أو مشروطة ، فيضيف إلى ذلك : فإن عجزت فأنت رد في الرق . ولا يفتقر فيها إلى التلفظ ب : إن أديت فأنت حر ، نعم لا بد من نية ذلك إن لم يتلفظ به ، فإن أدى عتق وإن لم يتلفظ بالضميمة . وحد العجز أن يؤخر نجما عن محله . ١ - لأنها معاوضة على ماله بماله ، فهي بمعنى الإتلاف . ( ابن المؤلف ) ٢ - في ( ت ، ق ، م ) : يشترط . ٣ - في ( ع ) : و .