الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٢٣١
وتكفي الإشارة المفهمة مع العجز عن النطق لامع القدرة . ولا يصح إلا منجزا ، فلو علق بشرط أو وقت بطل وإن وجد الشرط ، نعم لو نذر العتق عند شرط انعقد . ويشترط استناد العتق إلى الذات ، أو أبعاضها المشاعة ، فيذكر ما يميز المعتق عن غيره ، ك : أنت حر ، أو : نصفك . ولو أسنده إلى بعض مميز كيده أو رأسه ، لم يقع . ولو قال : بدنك حر ، أو : جسدك ( ١ ) ، وقع . ولو جعله ( ٢ ) يمينا ك : أنت حر إن فعلت ( ٣ ) كذا ، لم يقع . ولو شرط في العتق شرط سائغ ، صح ، فإن كان ( ٤ ) خدمة ، لزم مطلقا ( ٥ ) ، وإلا اشترط ( ٦ ) رضى العبد . ولو شرط عوده رقا مع المخالفة ، أعيد إن خالف ، على الأقوى ، وقيل : يبطل العتق . ويستحب عتق المؤمن مطلقا ( ٧ ) ، ويتأكد بعد سبع سنين . ويكره عتق العاجز إلا أن يعينه . ١ - أثبتنا ( أو : جسدك ) من ( ع ) . ٢ - في ( ت ، ق ، م ) : جعل . ٣ - في ( ت ، ق ، م ) : فعل . ٤ - في ( ت ، ق ، م ) : كانت . ٥ - سواء رضي العبد أو لا . ( ابن المؤلف ) ٦ - في ( ت ، ق ، م ) : ( لا يشترط ) مكان ( إلا اشترط ) ٧ - سواء مضى عليه سبع سنين أو لا . ( ابن المؤلف )