الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٢٢٧
[ ٣ ] - والموالاة بين كلماته . [ ٤ ] - وإذن الحاكم فيه كما في الحلف . ويستحب : [ ١ ] - وعظ الحاكم لكل منهما بعد إكمال الشهادات قبل اللعن أو الغضب . [ ٢ ] - وجلوس الحاكم مستدبر القبلة . [ ٣ ] - وتغليظه ( ١ ) بالقول والزمان والمكان . ولعان الرجل يسقط الحد عنه ، ويوجبه على المرأة . فإن تلاعنا سقط الحد ( ٢ ) عنهما ، وزال الفراش وانتفى الولد عنه دونها ، وحرمت عليه مؤبدا . ولو قذفها برجل وجب حدان ، ويسقط حدها باللعان دون حد الرجل . ولو ماتت قبل اللعان توارثا ، و يحده الوارث . وله أن يلاعن لسقوطه ( ٣ ) ، ولا ينتفي الميراث . والفرقة باللعان فسخ لاطلاق . ولو أكذب الزوج نفسه بعد اللعان ، قبل في حقه فيرثه الولد ، دون العكس ، ولا يعود الفراش ويجب عليه الحد ، على الأقوى . وكذا لو أقرت هي بعد اللعان أربعا . ١ - في ( ت ، ق ، م ) : يغلظه . ٢ - أثبتناها من ( ع ) . ٣ - في ( ت ، م ) : بسقوطه .