الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٢٢
[ القسم ] الثالث : التيمم . وهو طهارة ترابية ، كذا عرفه فخر المحققين في الإيضاح ( ١ ) ، وزاد بعضهم : يستباح بها الصلاة ، وفيهما ( ٢ ) احتراس ، ذكرناه في " إعلام الوارد " ( ٣ ) . ومسوغه ( ٤ ) : العجز عن استعمال الماء ، سواء كان بعدمه ( ٥ ) ، أو عدم الوصلة إليه ، أو حصول ضرر بالاستعمال . وينقسم : إلى واجب ، وندب . فموجبه : موجب الطهارتين ، وخروج الجنب من المسجدين ، سواء أجنب فيهما أو دخلهما جنبا عامدا ، أو ناسيا ، وحكم الدخول إليهما مع الضرورة واللبث في غيرهما كذلك ، وكذا حكم الحائض والنفساء . وهل يبيح هذا التيمم الدخول في الصلاة ، مع تعذر الطهارة المائية ؟ الأقوى ذلك ، إذا قصد الوجه الأكمل . ولو قدر على الغسل وساوى زمانه ( ٦ ) زمان التيمم ، قدم الغسل . ١ - إيضاح الفوائد : ج ١ ص ٦٦ . ٢ - في ( ع ) : فيما . ٣ - قال : يخرج بقوله " طهارة " ما لا يصدق عليه اسم الطهارة حقيقة ، كالغسلة الأولى بالتراب في الولوغ ، ويخرج بقوله " ترابية " المائية ، وبقوله " يستباح بها الصلاة " ما ندب للحائض بدلا من وضوء الجلوس ، والجنب للنوم ، لأنه تيمم مجازا من باب المستعاد . ( ابن المؤلف ) ٤ - في ( ت ، ق ، م ) : تسوغه . ٥ - في ( ت ، ق ، م ) : لعدمه . ٦ - في ( ت ، ق ، م ) : ( تساوى زمان ) مكان ( ساوى زمانه زمان ) .