الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٢١٣
وتعتد المتوفى عنها بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلا ، وبأبعد الأجلين منها ومن الوضع إن كانت حاملا . ويجب عليها الحداد ، وهو : ترك الزينة من الثياب والطيب والكحل الأسود وغير ذلك مما ( ١ ) يعد زينة عرفا . ولا حداد على الأمة . ولا فرق في هذه العدة بين الصغيرة والكبيرة والمدخول بها واليائسة وغيرهن ( ٢ ) ، بخلاف الطلاق . والمفقود عنها زوجها إن علم خبره أو أنفق وليه وجب الصبر ، وإلا فإن رفعت أمرها إلى الحاكم ، طلبه ( ٣ ) أربع سنين في الجهات الأربع ، ويكفي جمعها في سنة بأربع رسل في قول ، فإن ظهر وإلا طلقها الحاكم ، واعتدت كعدة الوفاة ، وتزوجت إن شاءت . ولو جاء في العدة فهو أملك بها ، وإلا فلا سبيل له عليها . ولو أعتقت الأمة في أثناء العدة ، أكملت عدة الحرة إن كان الطلاق رجعيا ، أو عدة وفاة . والذمية كالحرة في العدة طلاقا ووفاة . وتعتد أم الولد من وفاة سيدها أو زوجها كالحرة ، والظاهر أن الطلاق كذلك . ويجب الاستبراء بحدوث الملك وزواله بحيضة إن كانت ممن تحيض ، أو ١ - في ( ع ) : بما . ٢ - في ( ع ) : غيرهم . ٣ - في ( ت ، ق ، م ) : يبحث عنه .