الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٢١٠
ويطلق طلاق السنة على كل جائز شرعا . وينقسم ثلاثة أقسام : [ ١ ] - بائن : وهو طلاق اليائسة والصغيرة ، والمختلعة والمباراة - إذا لم يرجعا في البذل ، والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان ، وطلاق غير المدخول بها . [ ٢ ] - ورجعي : وهو ما عدا ذلك . [ ٣ ] - وطلاق عدة : وهو أن يطلق على الشرائط ، ثم يرجع في العدة ويطأ ، ثم يطلق في طهر آخر ، وتحرم هذه في التاسعة مؤبدا مطلقا ( ١ ) . وفي كل ثالثة إن كانت حرة ، وثانية إن كانت أمة ، إلا بالمحلل . ولا فرق في هذا بين العدي والسني . ويطلق السني على معنى آخر أخص ( ٢ ) ، وهو : أن يطلق على الشرائط ويتركها حتى تخرج من العدة ، ثم يتزوج ويطلق ثانيا . ولحظ ( ٣ ) من هذا : أن كون الطلاق للعدة أو للسنة إنما يعلم بخاصته ( ٤ ) فيما بعد ، فإن طلاقهما واحد ، وإنما يصير للسنة بترك الرجعة والمواقعة ، وللعدة بالرجعة فيها والمواقعة ، وعند الطلاق لا يعلم لأيهما ( ٥ ) هو . وطلاق المريض مكروه . ويتوارثان مع الدخول إلى تمام العدة . وترثه هي في البائن والرجعي إلى سنة ، ما لم يبرأ من مرضه أو تتزوج بغيره . ١ - حرة أو أمة . ( ابن المؤلف ) ٢ - في ( ت ، ق ، م ) : أخصه . ٣ - أي : عرف . ( ابن المؤلف ) ٤ - في ( م ) : بخاصة . ٥ - في ( ت ، م ) : لأيتها ، وفي ( ق ) : لأيها .