الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٢١
وللفعل - كصلاة الحاجة - : أغتسل لصلاة الحاجة - مثلا - أو : لرؤية المصلوب ، لندبه ، قربة إلى الله . وقد يجب أحد هذه الأغسال بنذر وشبهه ، فينعقد إذا عينه بأحد أسبابه ، لا مطلقا ، ونيته حينئذ : أغتسل غسل الجمعة - مثلا - لوجوبه بالنذر ، قربة إلى الله . ولو نذر الغسل الواجب - كغسل الجنابة - عند حصول سببه ، فهو من قبيل نذر الواجب ، والأصح انعقاده ، وحينئذ هل يكفي نية مطلق الوجوب ، أو لا بد من قصد الوجوب الذاتي والمؤكد بالنذر ، فيه قولان ، اختار ( ١ ) فخر المحققين في رسالته الأول ( ٢ ) ، وهو ظاهر الشهيد في قواعده ( ٣ ) ، وفي الدروس في باب الصوم ( ٤ ) اختار الثاني ، وهو أولى . فعلى الأول ، صفة النية : أغتسل غسل الجنابة ، لإستباحة الصلاة ، لوجوبه ، قربة إلى الله . وعلى الثاني ، يزيد ( ٥ ) في النية وتأكد ( ٦ ) بالنذر . ١ - في ( ت ، ق ، م ) : اختيار . ٢ - الفخرية في معرفة النية : ٤٠ . ٣ - القواعد والفوائد : ج ١ ص ٨٢ . ٤ - الدروس الشرعية : ج ١ ص ٢٩٣ . ٥ - في ( ع ) : يريد . ٦ - في ( ع ) : تأكده .