الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٢٠٩
ولو كن جماعة ، فقال : كل امرأة لي ( ١ ) طالق ، صح . ولا يقع بغير هذه الألفاظ ، كخلية وبرية . وتشترط العربية مع القدرة . ويطلق الأخرس بالإشارة . ولا تكفي الكتابة وإن كان غائبا ، نعم لو كان عاجزا عن النطق فكتب ونوى ، صح . [ الفصل ] الثاني : في أقسامه . وينقسم إلى ما عدا المباح من الخمسة . فالواجب : كطلاق المولي والمظاهر . والحرام : طلاق الحائض والنفساء وفي طهر جامعها فيه إلا مع المصحح ( ٣ . ٢ ) ، والثلاث ولاء ومرسلة ( ٤ ) ، وكله باطل ، إلا الأخيرين فيقع واحدة في قول ( ٥ ) . والمكروه : في حالة التئام الأخلاق ( ٦ ) . والسنة : الطلاق مع الشقاق ولو لم يرج الاجتماع ، والخوف من الوقوع في المعصية . ١ - في ( ت ، ق ، م ) : ( امرآتي ) مكان ( امرأة لي ) ٢ - هو عدم الدخول أو الغيبة . ( ابن المؤلف ) ٣ - في ( ت ، ق ، م ) : الصحيح . ٤ - الولاء أن يقول : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، والمرسلة : أن يقول : أنت طالق ثلاثا . ( ابن المؤلف ) ٥ - الأقوى البطلان . ( ابن المؤلف ) ٦ - أي : اجتماعها واتفاقها . ( ابن المؤلف )