الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٢٠٥
والضابط : القيام بما تحتاج إليه الزوجة من طعام وأدام وكسوة ، وإسكان وإخدام ، وآلة دهن بحسب عادة أمثالها من بلده ( ١ ) . وتجب النفقة على الأبوين وإن علوا ( ٢ ) ، والابن وإن نزل ، ولا يجب على غيرهما ، نعم يستحب ويتأكد في الوارث ، وضابطه : ما تقدم ( ٣ ) . ولا يجب نفقة زوجة الأب ، ولا الإبن ( ٤ ) ، ولا تزويجهما ، وتقضي نفقة الزوجة دون نفقة الأقارب ، إلا أن يأذن الحاكم في الاستدانة . ويشترط في المنفق : اليسار ( ٥ ) فعلا أو قوة . وفي المنفق عليه : العجز ، فلو قدر فعلا أو قوة انتفى الوجوب . وتجب النفقة على الرقيق من خاص مال السيد ، أو من كسب العبد إن كان ، ولو لم يكفه ( ٦ ) ، أتم له ، ويرجع في جنسه إلى عادة مماليك أمثال السيد من بلده ، ولو لم ينفق ، أجبره الحاكم عليه أو على البيع . ويجب الإنفاق على البهائم المملوكة ، ولو اجتزأت ( ٧ ) بالرعي ، جاز أن يكلها إليه . ولو اضطر ولدها إلى اللبن ، وجب أن يوفر عليه ، ولو امتنع من الإنفاق ، أجبر عليه أو على البيع أو الذبح ، إن كانت مقصودة به ، وإلا فعلى أحد الأولين . ١ - أثبتنا ( من بلده ) من ( ع ) . ٢ - في ( ت ، ق ، م ) : علو . ٣ - بما يحتاج إليه . ( ابن المؤلف ) ٤ - أي : زوجة الإبن . ( ابن المؤلف ) ٥ - في ( ت ، ق ، م ) : الإيسار . ٦ - في ( ت ، ق ، م ) : لم يكن . ٧ - في ( ت ، ق ، م ) : اجتزت .