الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٢٠٤
ولو وطئ المولى مملوكته ، فجائت بولد على الشرائط ، وجب عليه الاعتراف به ، وإن نفاه انتفى بغير لعان ، ولا يلحق به إلا بإقراره ، [ و ] ( ١ ) كذا ذكره الفاضل في باب اللعان من القواعد ( ٢ ) ، والشهيد في اللمعة ( ٣ ) . ويجب استبداد النساء بالمرأة عند الولادة ، أو الزوج ، ومع الضرورة المحارم ، فإن لم يكن ، فالأجانب . ويستحب غسله وثقب أذنه والعقيقة يوم السابع بمثله ( ٥ . ٤ ) . ويجب على الأم إرضاع اللبأ ( ٦ ) ، ولها الأجرة ، ثم لا تجبر بعد ذلك ، إلا أن تكون مملوكة ، وهي أحق ، إلا أن تطلب أزيد من الأجنبية . ولها حق الحضانة ، وهي : ولاية على تربية الطفل ، وغسل ثيابه وتكحيله إلى تمام مدة الرضاع في الذكر ، وسبع سنين في الأنثى . ولا يستحق أجرة على الحضانة ، قاله ابن فهد ( رحمه الله ) . وتجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم ، بشرط التمكين الكامل في كل زمان ومكان صالحين للاستمتاع ( ٧ ) . فلا نفقة لناشز ولا لصغيرة ، ولا لساكتة بعد العقد ، ما لم يعرض التمكين عليه . ١ - أثبتناه من ( ت ، م ) . ٢ - قواعد الأحكام ، سلسلة الينابيع الفقهية : ج ٢٠ ص ٥٠١ . ٣ - اللمعة الدمشقية ، سلسلة الينابيع الفقهية : ج ١٩ ص ٦٨٨ . ٤ - في الذكورية والأنوثية . ( ابن المؤلف ) ٥ - أثبتنا ( بمثله ) من ( ع ) ، ٦ - في ( ت ، ق ، م ) : اللبان ، اللبأ : أول اللبن في النتاج . ٧ - في ( ت ، ق ، م ) : لاستمتاع .