الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٢٠٠
فإن طلق قبل الدخول ، فنصف ما يحكم به . ولو مات الحاكم قبل الدخول ، فلها المتعة ، وقيل : مهر المثل بخلاف مفوضة البضع ، فإنه لا مهر لها حينئذ . ويثبت الميراث فيهما ( ٢ . ١ ) . وشرط المهر : كونه مملوكا ، يصح عينا كان أو منفعة ، وإن كان منفعة الزوج كإجارته مدة ، أو تعليم ما لا يجب عليه ( ٣ ) تعليمه من القرآن . ويستحب تقليله . وتملكه ( ٤ ) الزوجة بالعقد ، وينتصف بالطلاق قبل الدخول . ولا يسقط بترك المطالبة طويلا ، ولها الامتناع من الدخول بها حتى تقبض . ويثبت لكل من الزوجين الفسخ بعيب الآخر . وعيوب الرجل أربعة : الجنون ، والخصاء ، والجب ، والعنن ، وفي الجذام قول . وعيوب المرأة سبعة : الجنون ، والجذام ، والبرص ، والعمى ، والإقعاد ، والإفضاء ، والقرن ، وبمعناه العفل والرتق . ولا فرق بين الجنون المطبق وغيره مطلقا ( ٥ ) . ١ - أي : في مفضوضة البضع والمهر . ( ابن المؤلف ) ٢ - في ( ت ، ق ، م ) : عقيبها . ٣ - أثبتناها من ( ع ) . ٤ - في ( ت ق ، م ) : تملك . ٥ - سواء استغرق أوقات الصلوات أو لا ، في الرجل والمرأة . ( ابن المؤلف )