الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ١٩٩
وإذا أباح الوطء ، حل ضروب الاستمتاع ، ولو أباح غيره كالتقبيل ، اقتصر عليه ، ولو أحل الشريك لشريكه ( ١ ) فقولان ، أحوطهما عدم الحل . تتمة : عقد النكاح - مطلقا ( ٢ ) - قابل للشروط السائغة ، وتلزم إن ذكرها ( ٣ ) في متن العقد ، فتقول الزوجة ، مثلا : زوجتك نفسي بعشرة دراهم وشرطت عليك كذا ، فيقول : قبلت . وقد تقدم مثل ذلك في البيع . [ الفصل ] الرابع : في التوابع . لا يشترط ذكر المهر في عقد الدوام ، فيصح التفويض بضعا ومهرا . وصيغة الأول : أن تقول الزوجة : زوجتك نفسي ، فيقول : قبلت . فإن دخل ، وجب مهر المثل ، وإن طلق قبله ( ٤ ) فالمتعة ، فالغني بعشرة دنانير أو ما ساواها ، والمتوسطة بخمسة ، والفقير بدينار ، ولو فرضا مهرا بعد العقد وطلق قبل الدخول ، فنصفه ، وبعده الجميع . وصيغة الثاني : زوجتك نفسي بما تحكم أنت ، أو : بما أحكم أنا ، أو : بما يحكم زيد ، أو : زوجتك نفسي على أن تفرض ما شئت ، أو : أفرض ما شئت ، فيقول : قبلت . فيلزم ما حكم به الزوج متمولا ، وما حكمت به الزوجة إن لم تزد عن السنة . ١ - أثبتناها من ( ع ) . ٢ - دائم ومنقطع . ( ابن المؤلف ) ٣ - في ( ت ، م ) : يذكرها . ٤ - أثبتناها من ( ع ) .