الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ١٩٦
ولا يقع بها طلاق ، ولا إيلاء ، ولا لعان - إلا في القذف بالزنا - ويقع الظهار . ولا توارث مطلقا ( ١ ) ، على الأقوى . ولانفقة إلا مع الشرط ، فيجب تعينها . وعدتها حيضتان ، أو خمسة وأربعون يوما ، ومن الوفاة بشهرين ( ٢ ) وخمسة أيام للأمة وضعفها للحرة ، والحامل ( ٣ ) بأبعد الأجلين فيهما . وشرط العقد : الإيجاب والقبول - كالدائم - : زوجتك ، أو : أنكحتك ، أو : متعتك نفسي ، أو : موكلتي ، أو : أمتي - مثلا - شهرا بكذا ، فيقول الزوج : قبلت ، أو : رضيت ، وشبههما . ولا بد من صيغة الماضي في الطرفين . ولا ينعقد بغير هذه الثلاثة ، كالدائم . وولي العقد هنا كما تقدم . [ الفصل ] الثالث : نكاح الإماء . وينحصر : في العقد والملك والإباحة . وإنما يحل العقد على مملوكة الغير بإذن سيدها ، وإذن الزوجة الحرة لو كانت ، أو إجازتهما ( ٤ ) ، وشرطها ما تقدم . ١ - شرط أو لا ، وشرطا نفي الإرث أو لا . ( ابن المؤلف ) ٢ - في ( ت ، ق ، م ) : شهرين . ٣ - في ( ع ) : للحامل . ٤ - في ( ع ) : إجازتها .