الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ١٩٥
الفصل الثاني : في المنقطع . وهو سائغ شرعا . وشرط المتعاقدين : كونهما كاملين ، وإسلام الزوجة ، أو كونها كتابية ، وإسلام الزوج وإيمانه ، إن كانت الزوجة كذلك . وتحرم الوثنية ، والناصبية ، والمجسمة ، والخارجية . والأمة على الحرة إلا بإذنها وإجازتها . وكذا بنت الأخ على العمة ، أو بنت الأخت على الخالة . ولا بد من ذكر المهر هنا ، فيبطل العقد بدونه . وشرطه : الملكية ، والعلم بقدره بالكيل ، أو الوزن ، أو المشاهدة ، أو الوصف ، ولا حد له قلة وكثرة . ويجب بالعقد ، واستقراره مشروط بمضي المدة ممكنة ، فإن أخلت ببعضها ، سقط بالنسبة . ولو وهبها المدة قبل الدخول ، سقط النصف ، كالطلاق في الدائم . وذكر الأجل شرط فيه ، بما لا يحتمل الزيادة ولا النقيصة . ولو أخلا به سهوا ، بطلت ، وعمدا ينقلب دائما . ويجوز تأخيره ( ١ ) عن العقد واتصاله ، ولو أطلقا ، اقتضى الاتصال . ويجوز شرط السائغ ، كالإتيان ليلا أو نهارا ، مرة أو مرارا ، و ( ٢ ) الزمان المعين . ١ - كما لو أوقع العقد في رجب على رمضان - مثلا - صح على الأقوى ، فلا يصح له حينئذ نكاح أختها فيما بينهما ، ولايجوز لها أيضا أن تنكح غيره في تلك المدة المتوسطة . ( ابن المؤلف ) ٢ - في ( ع ) : في .