الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ١٩٤
ولا يشترط القدرة ، [ أي : القدرة ] ( ١ ) على النفقة [ شرط في وجوب إجابة الولي أو المرأة ، لو خطب الزوج ، كما أن العدالة شرط في وجوب الإجابة ، فإن المؤمن العاجز عن النفقة ، لا يجب إجابته ، وكذا الفاسق القادر على النفقة ] ( ٢ ) ، نعم هي شرط في وجوب الإجابة كالعدالة . وإذا أسلم الحر على أكثر من أربع كتابيات دواما ، إختار أربع حرائر ، أو حرتين وأمتين . والعبد يختار حرتين ، أو أربع إماء ، أو حرة وأمتين ، ويندفع نكاح البواقي . ويحصل الاختيار باللفظ والفعل . فالأول صريحه : اخترتك ، أو : أمسكتك ، أو : ثبتك ، أو : اخترت نكاحك ، أو : أمسكته ، أو : ثبته ، وشبه ذلك . وشرطه : أن يكون منجزا ، فلا يقع معلقا . والطلاق ( ٣ ) اختيار بخلاف الظهار والإيلاء . ولا تنزل ( ٤ ) كنايات الطلاق منزلته ( ٥ ) في الاختيار . والثاني ( ٦ ) : كالوطء ، والتقبيل ، واللمس بشهوة ، ونكاح أخت إحداهن مع علمه . ١ - أثبتناه من ( ت ، ق ، م ) ٢ - أثبتناه من ( ت ، ق ، م ) . ٣ - فلو قال لها : أنت خلية ، أو سائبة ، إلى غيرذلك من الكنايات ، لم يكن اختيارا . ( ابن المؤلف ) ٤ - في ( ت ، ق ، م ) : لا يتنزل . ٥ - أي : الطلاق . ( ابن المؤلف ) ٦ - أي : الفعل . ( ابن المؤلف )