الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ١٩٢
عليها . وتحرم الأخت جمعا ، والأمة على الحرة إلا بإذنها أو إجازتها ، والعمة وبنت أخيها ، والخالة وبنت أختها كذلك ، إلا مع رضى العمة والخالة ، ووطء الشبهة والزنا السابق كالصحيح ( ١ ) . ومن تزوج امرأة في عدتها - بائنة كانت أو رجعية ، عالما بالعدة والتحريم - بطل ، وحرمت أبدا . وإن جهل أحدهما ، أو جهلهما ، حرمت إن دخل في العدة ، وإلا فلا ( ٢ ) . ولو زنى بذات بعل ، حرمت . ومن أوقب ذكرا ، حرم على الموقب أم الموطوء وإن علت ، وبنته وإن نزلت ، وأخته خاصة ، حرين كانا أو عبدين ، صغيرين أو كبيرين ، حيا كان المفعول أو ميتا . ولا يتعلق الحكم ( ٣ ) بالخنثى المشكل مطلقا ( ٤ ) ، ولا بالمفعول ( ٥ ) . ولو سبق العقد فلا تحريم . ويكفي في التحريم ، إيقاب بعض الحشفة بخلاف الغسل ( ٦ ) . ١ - أي : في نشر الحرمة آنا في حصول المحرمية ، فلا فيحرم عليه النظر إلى أم الموطوءة وبنتها ، إذ هما كالأجنبية في النظر . ( ابن المؤلف ) ٢ - فلو دخل بعد العدة لم تحرم وإن عقد في العدة . ( ابن المؤلف ) ٣ - أي : حكم التحريم . ( ابن المؤلف ) ٤ - فاعلا أو مفعولا . ( ابن المؤلف ) ٥ - أي : لا يتعلق حكم التحريم بالمفعول بخلاف الفاعل . ( ابن المؤلف ) ٦ - أثبتنا ( بخلاف الغسل ) من ( ع ) .