الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ١٩٠
وإن كان وكيلا للزوج ، قالت الزوجة : زوجت نفسي من موكلك ، أو : من فلان بكذا ، فيقول : قبلت لموكلي . ولا تقول هنا : زوجتك ، ولا : زوجت نفسي منك . ولا تصح بغير العربية مع القدرة ، ويجوز مع العجز ، وتكفي الإشارة مع العجز عن النطق ، لا الكتابة ، إلا مع القرينة . ويشترط : [ ١ ] - تنجيزه . [ ٢ ] - ومقارنة الإيجاب للقبول ( ١ ) ، فلو توسط بينهما ما يعد فصلا ، بطل . [ ٣ ] - وكون الزوجة معينة ، إما بشخصها ، أو اسمها ، أو وصفها الرافع للشركة . [ ٤ ] - وكون المرأة ممن يباح العقد عليها ، فلو كانت من المحرمات ، بطل . والعاقد : الزوج أو وليه أو وكيله ، والزوجة أو وليها أو وكيلها . وشرطه ( ٢ ) : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، إلا أن يأذن المولى . والولي : الأب أو الجد له - وإن علا - على الصغير والمجنون ، والمالك على مملوكه مطلقا ( ٣ ) ، والحاكم على من بلغ فاسد العقل ( ٤ ) ، أو تجدد جنونه بعد بلوغه مع المصلحة ( ٥ ) . ١ - في ( ت ، ق ، م ) : القبول . ٢ - أي : العاقد . ( ابن المؤلف ) ٣ - سواء صغيرا أو لا ، مجنونا أو لا ، ذكرا أو لا . ( ابن المؤلف ) ٤ - مع عدم الأب والجد له . ( ابن المؤلف ) ٥ - في ( ت ، م ) : المصالحة .