الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ١٨٦
وإذا وقعت الإجازة بعد موت الموصي ، صحت ولزمت قطعا ، وإن وقعت قبل موته ، فالأقوى الصحة واللزوم أيضا . ولو أجاز بعض الورثة صح في نصيبه ، وكذا لو أجاز الوارث بعض الزائد . ويعتبر ( ١ ) الثلث حال الوفاة لا الوصية ، ولا ما بينهما ولا ما بعد الوفاة . ويحسب ( ٢ ) من ماله عوض الجناية عليه . وللموصي الرجوع في الوصية ما دام حيا ، وهو لفظ صريح كقوله : رجعت في الوصية ، أو : لا تعطوه ما أوصيت له به ، وشبهه . وكناية ، مثل قوله : هو ميراث ، أو : حرام على الموصى له . وفعل ك : بيع متعلق الوصية ، أو الوصية به لآخر ، أو الهبة وإن لم تقبض ، والرهن ، وكذا لو طحن الحنطة ، أو عجن الدقيق ، أو خبز العجين ، أو نسج الغزل ، أو خلط المعين ( ٣ ) بغيره . والوصية بالتسلط على التصرف هي الوصية بالولاية ، وإنما تصح على الطفل أو المجنون - المتصل جنونه بما قبل البلوغ - من الأب والجد له ، أو الوصي المأذون له من أحدهما . ويعتبر في الوصي : الكمال والإسلام ، إلا أن يوصي الكافر إلى مثله ، والعدالة ، والحرية ، إلا أن يأذن المولى . ١ - في ( ت ، ق ، م ) : يعين . ٢ - في ( ت ، م ) : يجب . ٣ - في ( ت ، ق ، م ) : المعيب .