الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ١٨٤
وتصح للمكاتب مطلقا ( ١ ) . ولا يشترط تعيين الموصى له ، فيتخير الوارث . وشرط الموصى به : كونه موجودا فعلا ( ٢ ) أو قوة ( ٣ ) ، مختصا بالموصي منتفعا به ، غير زائد على الثلث ، إلا أن يجيز الورثة ، عينا كان أو منفعة . ولا يشترط كونه معلوما ولا معينا ، ولا مقدورا على تسليمه ، فتصح بالمجهول والمغصوب ، والآبق من غير ضميمة . ولو أوصى بمال غيره ولم يجز ، لم يصح قطعا ، وكذا مع الإجازة ، على الأقوى . ولا بد من الإيجاب ، وهو اللفظ الدال على القصد ، نحو : أوصيت بكذا ، أو : افعلوا كذا ، أو : اعطوا فلانا بعد وفاتي كذا ، أو : لفلان ( ٤ ) بعد وفاتي ، أو : جعلت لفلان كذا . ولو قال : عينت له كذا ، نفذ مع النية ( ٥ ) . وكذا لو قال : وهبته ، وقصد الوصية . والقبول : وهو كل لفظ دل على الرضا بالوصية ، نحو : قبلت ، و : رضيت . ويكفي الفعل الدال عليه صريحا ، كالأخذ والتصرف فيه لنفسه . ١ - من سيده وغيره ، مشروطا أو مطلقا . ( ابن المؤلف ) ٢ - كالعين المعين . ( ابن المؤلف ) ٣ - كالمنفعة المتجددة . ( ابن المؤلف ) ٤ - في ( ت ، م ) : لفلاني . ٥ - في ( ت ، ق ، م ) : فتدفع إليه .