الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ١٧٠
[ ٩ ] - وتعيين ما يسابق عليه بالمشاهدة . وشرط الرمي : العقد ، والعلم بعدد الرمي مطلقا ( ١ ) كعشرين ، وعدد الإصابة وصفتها ، وقدر العوض وجعله للسابق ، ومعرفة المسافة والعوض ( ٢ ) ، والتساوي ( ٣ ) في عدد الرمي والإصابة ، وتعيين الرامي ، وإمكان الإصابة المشترطة ، وتماثل جنس الآلة ، لا المحاطة والمبادرة ، فإن أطلقا ، حمل على المحاطة . ولا يشترط تعيين البادئ ، فإن تشاحا ، أقرع . وصورة العقد - إن كان البذل من المتسابقين - أن يقول أحدهما : من سبق منا إلى إصابة خمسة من عشرة - مثلا - فله عشرة ، فيقول الآخر : قبلت ، أو : من سبق صاحبه بالهادي أو الصلوان - مثلا - فله عشرة ، فيقبل الآخر . وإن كان البذل من أجنبي ، قال : من سبق منكما ، فله عشرة ، فيقولان : قبلنا . وإن شرطا المبادرة ، قال الموجب : من بدر منا إلى إصابة خمسة من عشرة ، فله كذا ، فيقول الآخر : قبلت . وإن شرطا المحاطة - وهي : إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة - فيقول الموجب : من سبق منا إلى إصابة خمسة من عشرة ، فله كذا ، وشرطت إسقاط ما نتساوى ( ٤ ) فيه من الإصابة ، فيقول الآخر : قبلت . وبهذه الأمثلة يظهر ما عدا ذلك ، فليتأمل ( ٥ ) . ١ - أي : في المبادرة والمحاطة . ( ابن المؤلف ) ٢ - في ( ت ، ق ، م ) : الغرض . ٣ - في ( ت ، ق ، م ) : فالمساوي . ٤ - في ( ت ، ق ، م ) : يتساوى . ٥ - أثبتناها من ( ع ) .