الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ١٥٤
ويستحق بنفس العقد وإن كان فيه خيار . ولا يمنع من التخاير ، فإن اختار المشتري أو البايع الفسخ ، بطلت ، قاله الشهيد ( ١ ) ( رحمه الله ) . وليس للشفيع أخذ البعض . ويلزمه مثل الثمن إن كان مثليا ، وإلا فقيمة يوم العقد . ويجب الدفع أولا ، ولو كان غائبا أنظر ثلاثة ما لم يتضرر المشتري . ولو وقف المشتري أو وهب ، فللشفيع إبطاله . وشرط الآخذ : العلم بقدر الثمن وجنسه . ولو انتقل ( ٢ ) بغير البيع ، فلا شفعة . وحق الآخذ فوريا ، فيسقط بما يعد تقصيرا أو توانيا مع العلم . وصورة الأخذ أن يقول الشفيع : أخذت الشقص ، أو : تملكته بالثمن ، وشبهه . ولايحتاج إلى عقد آخر بينه وبين المشتري . ولا يكفي المطالبة ودفع الثمن مجردا عن قول ، نعم يكفي الأخذ الفعلي ( ٣ ) ، بأن يدفع الثمن وينتزع المبيع . ولا يبطل بالإقالة ، ولا بالرد بالعيب ، ولا بالتصرف . ولو اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن ، قدم قول المشتري مع يمينه ، فلو أقاما بينة ، قدمت بينة الشفيع . ١ - الدروس الشرعية : ج ٣ ص ٣٦٢ . ٢ - في ( ت ، ق ، م ) : انعقد . ٣ - أثبتناها من ( ع ) .