الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ١٤٨
ويحصل ضمان المثل أو القيمة وقت التملك ، وقيل : يتجدد بالمطالبة ، والأول أقوى . وتظهر الفائدة في منع الخمس ووجوب الوصية به ( ١ ) وأمثالهما من أحكام الدين . [ ج ] - وبين إبقاء العين أمانة ، ولاضمان إلا مع التعدي أو التفريط . وصورة التعريف ، أن يقول : من ضاع له شئ . ولو قال : من ضاع له ثوب أو ذهب أو فضة ، جاز . نعم يستحب الإيغال ( ٣ . ٢ ) في التعريف . ولا يجب الدفع إلا ببينة ( ٤ ) ، وإن وصفها وصفا تاما . نعم يجوز له ذلك ، إذا ظن صدقه . ولا فرق في وجوب التعريف بين كون الملتقط الإمام أو نائبه ، أو غيرهما ، وقيل : لا يجب على الإمام ، لأن الضوال تطلب ( ٥ ) عنده . ولو كانت اللقطة مما لا يبقي ، كالطعام ، تخير بين أن يقومها على نفسه وينتفع بها ويضمن ، أو يدفعها إلى الحاكم ولاضمان . ولو مات الملتقط قبل التعريف ، تعلق الحكم بوارثه ، وبعد التعريف يتخير بين الثلاثة المتقدمة ، وبعد التملك ينتقل إليهم . ولا يملك اللقيط بالتعريف وإن كان صغيرا . ١ - أثبتناها من ( ع ) . ٢ - أي : الإبهام . ( ابن المؤلف ) ٣ - في ( ت ، م ) : الإجمال . ٤ - في ( ت ، م ) : بنيته . ٥ - في ( ت ، م ) : بطلت .