الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ١٤٦
[ الفصل ] الثاني : الحيوان . ويسمى ضالة ، وأخذه جائز على كراهية . ولو تحقق التلف زالت الكراهة ، ويستحب الإشهاد . ولا يؤخذ البعير إذا كان صحيحا ، ووجد في كلاء وماء ( ١ ) ، فلو أخذ حينئذ ضمنه الآخذ ، ولم يرجع بالنفقة ، ولو ترك من جهد ( ٢ ) لا في كلاء وماء ، أبيح . والشاة تؤخذ في الفلاة وحينئذ له تملكها ، ويضمن على الأقوى ، أو يبقيها أمانة ، أو يدفعها إلى الحاكم . ولو وجدها في العمران ، لم يجز أخذها ، فإن أخذها احتبسها ثلاثة أيام ، فإن جاء صاحبها ، وإلا باعها وتصدق بثمنها وضمن ، أو حفظه ولاضمان . وتجوز الصدقة بعينها ، والأولى تأخيرها إلى بعد الحول . ولا يشترط في الآخذ سوى الأخذ ، ولا يضمن إلا بالتفريط أو نية التملك . [ الفصل ] الثالث : المال . وتحرم لقطة الحرم على الأقوى ، وقيل : كغيرها ، فإن أخذها حفظها ، فإن تلفت بغير تفريط لم يضمن ، وليس له التملك بعد الحول ، بل يبقيها أمانة أو يتصدق بها ويضمن على الأقوى . ولو أخذ من الحرم بنية التعريف ، لم يحرم . ويحل في الحل ما كان دون الدرهم من غير تعريف ، ولو ظهر مالكه ضمن له . ١ - معا ، ولا يكفي أحدهما . ( ابن المؤلف ) ٢ - أي : تعب . ( ابن المؤلف )