الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ١٢٣
ولا تدخل الفروخ إلا بالشرط . ولا تدخل الثمرة ( ١ ) إلا طلع أناث النخل قبل التأبير . ولا يدخل الورد ( ٢ ) . ويدخل في العبد : ثيابه الساترة للعورة لا غيرها ، إلا مع الشرط . ويدخل في الكتاب : أجزاؤه وجلده وخيوطه وما به من الأصول والحواشي والأوراق المثبتة فيه ، لا كيسه ، ولا الأوراق المفردة التي لا تتعلق به ، أما المتعلقة به ، فتدخل على الأقوى . ويدخل في بيع الحيوان : نعله ومساميرها ، لا المقود والرحل وتوابعه ، إلا بالشرط . ويدخل في الحمام : بيوته وموقده وخزانة ( ٣ ) الماء وأحواضه ومسلخه وبئر مائه وماؤه ، ولو كان الماء من مباح دخلت الساقية فيه ، والقدر المثبتة لا الوقد والطل والأقداح والمازر . هذا ما يعم به البلوى ، ويرجع في غيره إلى العرف . وإنما ذكرنا هذا الفصل - وإن لم يكن له صيغة - لأنه من باب مدلول الألفاظ . [ الفصل ] الخامس : التسليم . وهو في المنقول المكيل أو الموزون كيله أو وزنه ( ٤ ) ، وغيرهما النقل ، وما لا ينقل التخلية بعد رفع اليد ، وقيل : يكفي التخلية مطلقا ، قال الشهيد ( ٥ ) ( رحمه ١ - في ( ت ، م ) : الثمر . ٢ - يشمل على كل زهر . ( ابن المؤلف ) ٣ - في ( ت ، ق ، م ) : خزانية . ٤ - في ( ت ، م ) : كيلة أو زنة . ٥ - الدروس الشرعية ج ٣ ص ٢١٣ .