الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ١٠٩
وشرط الثمن والمثمن : [ ١ ] - الطهارة فعلا ، أو قوة ، عدا ما استثني ( ١ ) . [ ٢ ] - وكونهما صالحين للتملك ، لا كحبة حنطة . [ ٣ ] - وكون المبيع مغايرا للمتعاقدين ، فلا يصح بيع العبد من نفسه . [ ٤ ] - والانتفاع بهما منفعة محللة . [ ٥ ] - والقدرة على التسليم . [ ٦ ] - والعلم بهما . [ ٧ ] - وكون الملك تاما ، فلا يصح بيع الرهن إلا مع إذن المرتهن ، والوقف إلا أن يخاف من بقائه أداؤه ( ٢ ) إلى خرابه ، وأم الولد إلا في ثمن رقبتها مع إعسار سيدها ، وإذا جنت على أجنبي ، ومع عجز المولى عن نفقتها ، وإذا مات قريبها ولا وارث غيرها ، وإذا حملت بعد الارتهان أو بعد الإفلاس ، وإذا مات مولاها ولم يخلف غيرها وعليه دين مستغرق ، وإن لم يكن ثمنها ، وتباع على من تعتق ( ٣ ) عليه ، لأنه بمنزلة العتق ، وبشرط ( ٤ ) العتق في قول قوي . وقد يمتنع بيع العين منفردة لا منضمة ، كالآبق ، فإنه يخالف غيره من المبيعات في أربعة أشياء : ألف - اشتراط الضميمة . ب - أنه ليس له قسط من الثمن . ١ - الكلاب الأربع التي يجوز بيعها . ( ابن المؤلف ) ٢ - أثبتناها من ( ع ) . ٣ - في ( ت ، م ) : ينعتق . ٤ - في ( ت ، ق ، م ) : شرط .