كفاية الأصول - ط جماعة المدرسین - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ١٠٠ - الوجوه المذكورة في إثبات العلّيّة المنحصرة للشرط
قلت :أوّلا : هذا فيما تمّت هناك مقدّمات الحكمة ، ولا تكاد تتمّ فيما هو مفاد الحرف ، كما هاهنا ، وإلّا لما كان معنى حرفيّا ، كما يظهر وجهه بالتأمّل [١].
وثانيا : تعيّنه من بين أنحائه [٢] بالإطلاق المسوق في مقام البيان بلا معيّن. ومقايسته مع تعيّن الوجوب النفسيّ بإطلاق صيغة الأمر مع الفارق ، فإنّ النفسيّ هو الواجب [٣] على كلّ حال ، بخلاف الغيريّ ، فإنّه واجب على تقدير دون تقدير ، فيحتاج بيانه إلى مئونة التقييد بما إذا وجب الغير ، فيكون الإطلاق في الصيغة مع مقدّمات الحكمة محمولا عليه ، وهذا بخلاف اللزوم والترتّب بنحو الترتّب على العلّة المنحصرة ، ضرورة أنّ كلّ واحد من أنحاء اللزوم والترتّب محتاج في تعيّنه إلى القرينة مثل الآخر بلا تفاوت أصلا ، كما لا يخفى.
ثمّ إنّه ربما يتمسّك للدلالة على المفهوم بإطلاق الشرط بتقريب أنّه لو لم يكن بمنحصر يلزم تقييده ، ضرورة أنّه لو قارنه أو سبقه الآخر لما أثّر وحده ، وقضيّة إطلاقه أنّه يؤثّر كذلك مطلقا [٤].
ـ الحكمة ـ يقتضي كون الشرط المذكور علّة منحصرة. نظير الوجوب النفسيّ المستفاد من إطلاق صيغة الأمر ، حيث يكون قيده عدميّا ولا يحتاج إلى بيان زائد على أصل الوجوب ، بخلاف الوجوب الغيريّ ، كما مرّ.
[١] ولعلّ وجهه أنّ الإطلاق يستلزم لحاظ المطلق استقلالا ، كما أنّ التقييد يستلزم لحاظ المقيّد كذلك. ومعنى الحرفيّ لا يقبل اللحاظ الاستقلاليّ.
ولا يخفى : أنّه ينافي ما تقدّم منه في الواجب المشروط ، حيث قال : «وأمّا حديث عدم الإطلاق في مفاد الهيئة فقد حقّقنا سابقا أنّ كلّ واحد من الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف يكون عامّا كوضعها». راجع الجزء الأوّل : ١٨٤.
[٢] أي : تعيّن اللزوم بمعنى العلّيّة المنحصرة من بين أنحاء اللزوم.
[٣] والأولى أن يقول : «هو الوجوب».
[٤] هذا هو الوجه الرابع. وتوضيحه : أنّ إطلاق الشرط يقتضي كونه وحده شرطا ، سواء سبقه الآخر أو قارنه أو لم يسبقه. وهذا يستلزم كونه علّة منحصرة ، لأنّه لو لم يكن شرطا منحصرا لكان التأثير للسابق عليه في صورة سبق غيره وللجامع بينهما في صورة المقارنة ، وهذا ينافي مقتضى إطلاق الشرط. ـ