كفاية الأصول - ط جماعة المدرسین - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٧٣ - الرابع المراد من العبادة في محلّ النزاع
من غير دخل لاستحقاق العقوبة على مخالفته في ذلك ، كما توهّمه القميّ قدس سرّه [١].
ويؤيّد ذلك [٢] أنّه جعل ثمرة النزاع في أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه فساده إذا كان عبادة ، فتدبّر جيّدا.
الرابع : [المراد من العبادة في محلّ النزاع]
ما يتعلّق به النهي إمّا أن يكون عبادة أو غيرها. والمراد بالعبادة هنا ما يكون بنفسه وبعنوانه عبادة له تعالى ، موجبا بذاته للتقرّب من حضرته لو لا حرمته ، كالسجود والخضوع والخشوع له وتسبيحه وتقديسه ؛ أو ما لو تعلّق الأمر به كان أمره أمرا عباديّا لا يكاد يسقط إلّا إذا اتي به بنحو قربيّ ، كسائر أمثاله ، نحو صوم العيدين والصلاة في أيّام العادة. لا ما امر به لأجل التعبّد به [٣] ؛ ولا ما تتوقّف صحّته على النيّة [٤] ؛ ولا ما لا يعلم انحصار المصلحة فيه في شيء [٥] ـ كما عرّفت بكلّ منها العبادة ـ. ضرورة أنّها بواحد منها لا يكاد يمكن أن يتعلّق بها النهي [٦] ؛ مع ما اورد عليها بالانتقاض طردا أو عكسا ، أو بغيره ـ كما يظهر من مراجعة المطوّلات [٧] ـ.
[١] حيث قال ـ ذيل المقدّمة السادسة من مقدّمات بحث مقدّمة الواجب ـ : «إنّ النهي المستلزم للفساد ليس إلّا ما كان فاعله معاقبا». ثمّ قال في المقدّمة السابعة : «لعدم ثبوت العقاب على الخطاب التبعيّ». راجع قوانين الاصول ١ : ١٠٢.
[٢] أي : تعميم النزاع للنهي الغيريّ التبعيّ.
[٣] هكذا عرّفها الشيخ الأعظم الأنصاريّ على ما في مطارح الأنظار : ١٥٨.
[٤] هكذا عرّفها المحقّق القميّ في قوانين الاصول ١ : ١٥٤.
[٥] هذا تعريف آخر من المحقّق القميّ في المصدر السابق.
[٦] لأنّ المفروض وجود الأمر الفعليّ فيها ، ومعه يستحيل تعلّق النهي بها ، لامتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد.
[٧] راجع الفصول الغرويّة : ١٤٠ ، ومطارح الأنظار : ١٥٤.