كفاية الأصول - ط جماعة المدرسین - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٣٧٠ - عدم صحّة تقرير المقدّمات على نحو الكشف
[صحّة تقرير مقدّمات الانسداد على نحو الحكومة]
فانقدح بذلك عدم صحّة تقرير المقدّمات إلّا على نحو الحكومة ، دون الكشف ؛ وعليها فلا إهمال في النتيجة أصلا ، سببا وموردا ومرتبة ، لعدم تطرّق الإهمال والإجمال في حكم العقل ، كما لا يخفى.
أمّا بحسب الأسباب : فلا تفاوت بنظره فيها.
وأمّا بحسب الموارد : فيمكن أن يقال بعدم استقلاله بكفاية الإطاعة الظنّيّة إلّا فيما ليس للشارع مزيد اهتمام فيه بفعل الواجب وترك الحرام ، واستقلاله بوجوب الاحتياط فيما فيه مزيد الاهتمام ، كما في الفروج والدماء ، بل وسائر حقوق الناس ممّا لا يلزم من الاحتياط فيها العسر.
وأمّا بحسب المرتبة : فكذلك لا يستقلّ إلّا بلزوم التنزّل إلى مرتبة الاطمئنان من الظنّ بعدم التكليف إلّا [١] على تقدير عدم كفايتها في دفع محذور العسر.
[عدم صحّة تقرير المقدّمات على نحو الكشف]
وأمّا على تقرير الكشف : فلو قيل بكون النتيجة هو نصب الطريق الواصل بنفسه ، فلا إهمال فيها أيضا بحسب الأسباب ، بل يستكشف حينئذ أنّ الكلّ حجّة لو لم يكن بينها ما هو المتيقّن ، وإلّا فلا مجال لاستكشاف حجّيّة غيره [٢] : ولا بحسب الموارد ، بل يحكم بحجّيّته في جميعها ، وإلّا لزم عدم وصول الحجّة ، ولو لأجل التردّد في مواردها ، كما لا يخفى.
ودعوى الإجماع [٣] على التعميم بحسبها في مثل هذه المسألة المستحدثة ، مجازفة جدّا.
[١] وفي بعض النسخ : «فكذلك لا يستقلّ إلّا بكفاية مرتبة الاطمئنان من الظنّ إلّا ...».
[٢] وفي بعض النسخ : «حجّة غيره». والصواب ما أثبتناه.
[٣] كما ادّعاه الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ١ : ٤٦٩.