كفاية الأصول - ط جماعة المدرسین - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٣١٥ - الدليل الأوّل آية النبأ
فصل
الآيات الّتي استدلّ بها [على حجّيّة خبر الواحد]
[الدليل الأوّل : آية النبأ]
فمنها : آية النبأ. قال الله تبارك وتعالى : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ...)[١].
ويمكن تقريب الاستدلال بها من وجوه [٢]. أظهرها :
[١] وإليك تمام الآية : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ.) الحجرات / ٦.
[٢] وهي سبعة ، ذكرها المصنّف ; في حاشيته على الرسائل. والمعروف منها وجهان. وقد تعرّض لهما الشيخ الأنصاريّ :
الأوّل : ما ذكره المصنّف ; في المتن ، وسيأتي توضيحه.
الثاني : ما تعرّض له الشيخ الأعظم في فرائد الاصول ١ : ٢٥٤. وهو يرجع إلى الاستدلال بالآية من جهة مفهوم الوصف. وحاصله : أنّ الآية الشريفة نطقت بوجوب التبيّن عند إخبار الفاسق. وقد اجتمع في إخباره حيثيّتان : (إحداهما) ذاتيّة ، وهي كونه خبر الواحد.(ثانيتهما) عرضيّة ، وهي كونه خبر الفاسق. وقد علّق وجوب التبيّن على العنوان العرفيّ ، فقال تعالى : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) ، فيستفاد منه أنّ العلّة لوجوب التبيّن هو العنوان العرضيّ ـ أي كون خبره خبر الفاسق ـ ، لا العنوان الذاتيّ ـ أي كونه خبر الواحد ـ ، وإلّا لكان العنوان الذاتيّ أولى بالذكر من العنوان العرضيّ ، لأنّ اتّصاف الخبر بكونه خبر الواحد يكون مقدّما بالرتبة على اتّصافه بكونه خبر الفاسق ، فإنّ خبر الواحد بمنزلة الموضوع للفاسق. وعليه فيستفاد انتفاء وجوب التبيّن عند انتفاء هذا العنوان العرضيّ ، وهو كونه خبر الفاسق. فإذا لم يكن المخبر فاسقا بل كان عادلا فإمّا أن يجب قبول خبره بلا تبيّن ، ـ