كفاية الأصول - ط جماعة المدرسین - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٢٥٦ - الأمر الرابع امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضدّه
ولا ضدّه [١] ، للزوم اجتماع الضدّين [٢].
نعم ، يصحّ أخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة اخرى منه [٣] ، أو من مثله [٤] ، أو ضدّه [٥].
وأمّا الظنّ بالحكم : فهو وإن كان كالقطع في عدم جواز أخذه في موضوع نفس ذاك الحكم المظنون ، إلّا أنّه لمّا كان معه مرتبة الحكم الظاهريّ محفوظة ، كان جعل حكم آخر في مورده ـ مثل الحكم المظنون أو ضدّه ـ بمكان من الإمكان.
إن قلت : إن كان الحكم المتعلّق به الظنّ فعليّا أيضا بأن يكون الظنّ متعلّقا بالحكم الفعليّ ، لا يمكن أخذه في موضوع حكم فعليّ آخر مثله أو ضدّه ، لاستلزامه الظنّ باجتماع الضدّين أو المثلين ، وإنّما يصحّ أخذه في موضوع حكم آخر ، كما في القطع طابق النعل بالنعل.
قلت : يمكن أن يكون الحكم فعليّا ، بمعنى أنّه لو تعلّق به القطع ـ على ما هو عليه من الحال ـ لتنجّز ، واستحقّ على مخالفته العقوبة. ومع ذلك [٦] لا يجب على الحاكم رفع عذر المكلّف برفع جهله لو أمكن ، أو بجعل لزوم الاحتياط عليه فيما أمكن ، بل يجوز جعل أصل أو أمارة مؤدّية إليه تارة ، وإلى ضدّه اخرى ، ولا يكاد يمكن مع القطع به جعل حكم آخر مثله أو ضدّه ، كما لا يخفى [٧].
ـ أمّا الأوّل : فذهب إلى التفصيل بين المأخوذ تمام الموضوع فيجوز ، وبين المأخوذ بعض الموضوع فلا يجوز. راجع هامش أنوار الهداية ١ : ١٣١.
وأمّا الثاني : فذهب إلى إمكانه مطلقا. مصباح الاصول ٢ : ٤٥.
[١] كما إذا قال المولى : «إذا علمت بوجوب الصلاة تحرم عليك الصلاة».
[٢] وخالفه السيّد الإمام الخمينيّ ، فذهب إلى التفصيل المتقدّم.
[٣] كما إذا قال المولى : «إذا علمت بإنشاء الحرمة لشرب التتن فهو حرام لك فعلا».
[٤] كما إذا قال المولى : «إذا علمت بإنشاء وجوب الصلاة يجب عليك فعلا وجوبا مماثلا».
[٥] كأن يقال : «إذا علمت بإنشاء الحرمة للخمر فهو حلال لك فعلا».
وفي بعض النسخ : «أو من مثله أو من ضدّه».
[٦] أي : مع كون الحكم المظنون فعليّا.
[٧] وفي بعض النسخ : «كما لا يخفى ، فافهم».