كفاية الأصول - ط جماعة المدرسین - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٢٤٥ - القطع الموضوعيّ
المدح والثواب ، أو الذمّ والعقاب من دون أن يؤخذ شرعا في خطاب [١].
[القطع الموضوعيّ]
وقد يؤخذ في موضوع حكم آخر يخالف متعلّقه [٢] ، لا يماثله ولا يضادّه [٣] ـ كما إذا ورد مثلا في الخطاب : «أنّه إذا قطعت بوجوب شيء يجب عليك التصدّق بكذا» ـ تارة بنحو يكون تمام الموضوع ، بأن يكون القطع بالوجوب مطلقا ـ ولو أخطأ ـ موجبا لذلك [٤] ؛ واخرى بنحو يكون جزءه وقيده ، بأن يكون القطع به في خصوص ما أصاب موجبا له.
وفي كلّ منهما يؤخذ طورا بما هو كاشف وحاك عن متعلّقه ؛ وآخر بما هو صفة خاصّة للقاطع ، أو المقطوع به.
وذلك [٥] لأنّ القطع لمّا كان من الصفات الحقيقيّة ذات الإضافة [٦] ـ ولذا كان العلم نورا لنفسه ونورا لغيره ـ صحّ أن يؤخذ فيه [٧] بما هو صفة خاصّة وحالة
[١] هذا هو القطع الطريقيّ.
[٢] هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «يخالف حكم متعلّقه».
والمراد أنّ القطع قد يؤخذ موضوعا لحكم يخالف مع حكم متعلّق القطع. كما إذا قال المولى : «إذا علمت بوجوب الصلاة وجب عليك التصدّق» ، فإنّ العلم بوجوب الصلاة اخذ موضوعا لحكم وجوب التصدّق الّذي كان مخالفا لحكم متعلّق القطع أي وجوب الصلاة ، ضرورة أنّ تعدّد المتعلّقين يوجب تعدّد الحكمين.
[٣] أي : إنّ الحكم الآخر لا يماثل حكم متعلّق القطع ، كالمثال المتقدّم. بخلاف ما إذا قال المولى :«إذا علمت بوجوب الصلاة وجبت عليك الصلاة» أو قال : «إذا علمت بوجوب الصلاة حرمت عليك الصلاة» ، فإنّ المثال الأوّل من اجتماع المثلين ، والثاني من اجتماع الضدّين.
[٤] أي : موجبا لذلك الحكم الآخر المخالف لحكم متعلّق القطع.
[٥] أي : الأخذ بأحد النحوين الأخيرين.
[٦] وهي الصفات الّتي اخذت الإضافة في مفهومها ، بمعنى أنّ تصوّرها متوقّفة على تصوّر الغير ، سواء كانت من الصفات الّتي لم تتوقّف في تحقّقها على الغير كالعلم ، أو كانت من الصفات الّتي تتوقّف في تحقّقها أيضا على الغير كالخلق والرزق.
[٧] أي : في موضوع حكم آخر.