ذريعة الاستغناء في تحقيق الغناء
(١)
مقدمة التحقيق
٧ ص
(٢)
تقديم
٧ ص
(٣)
ترجمة المؤلّف بقلمه الشريف
٩ ص
(٤)
أما هذا الكتاب
٩ ص
(٥)
«فلنرجع الى ذكر مؤلّفاتي و مصنّفاتي
١٥ ص
(٦)
أولا علوم العربيّة
١٦ ص
(٧)
ثانيا علوم القرآن
١٩ ص
(٨)
ثالثا علوم الحديث
٢٠ ص
(٩)
رابعا علم الكلام
٢٢ ص
(١٠)
خامسا علم أصول الفقه
٢٣ ص
(١١)
سادسا علم الفقه
٢٤ ص
(١٢)
سابعا علم التاريخ
٢٨ ص
(١٣)
ثامنا الأخلاق و العرفان
٢٩ ص
(١٤)
تاسعا العلوم العقلية
٣٠ ص
(١٥)
عاشرا علوم غريبة
٣١ ص
(١٦)
حادي عشر المتفرّقات
٣١ ص
(١٧)
وفاة المؤلّف
٣٢ ص
(١٨)
مقدّمة المؤلّف
٣٣ ص
(١٩)
أمّا المقدّمات فعشر
٣٤ ص
(٢٠)
الاولى
٣٤ ص
(٢١)
المقدّمة الثانية
٣٧ ص
(٢٢)
المقدّمة الثالثة
٤١ ص
(٢٣)
تذنيبات
٤٦ ص
(٢٤)
الأوّل
٤٦ ص
(٢٥)
الثاني
٤٧ ص
(٢٦)
الثالث
٤٨ ص
(٢٧)
الرابع
٤٨ ص
(٢٨)
الخامس
٤٨ ص
(٢٩)
السادس
٤٩ ص
(٣٠)
المقدّمة الرابعة
٥٠ ص
(٣١)
المقدّمة الخامسة
٥١ ص
(٣٢)
المقدّمة السادسة
٥٢ ص
(٣٣)
المقدّمة السابعة
٥٣ ص
(٣٤)
المقدّمة الثامنة
٥٤ ص
(٣٥)
المقدّمة التاسعة
٥٦ ص
(٣٦)
المقدّمة العاشرة
٦١ ص
(٣٧)
و أمّا المقاصد فثلاثة
٦٥ ص
(٣٨)
المقصد الأوّل في بيان ماهيّة الغناء لغة و عرفا
٦٥ ص
(٣٩)
المقصد الثاني في حكم الغناء شرعا
٧٧ ص
(٤٠)
تذنيبات
١٢٩ ص
(٤١)
الأوّل
١٢٩ ص
(٤٢)
الثاني
١٢٩ ص
(٤٣)
الثالث
١٢٩ ص
(٤٤)
الرابع
١٢٩ ص
(٤٥)
المقصد الثالث في ما يستثني من حكم الغناء على القول بالحرمة
١٣١ ص
(٤٦)
منها قراءة القرآن
١٣١ ص
(٤٧)
و منها الحداء بضمّ الحاء المهملة و هو سوق الإبل بالغناء لها
١٣٢ ص
(٤٨)
و منها غناء المرأة في زفّ العرائس
١٣٣ ص
(٤٩)
و منها غناء الحجيج
١٣٤ ص
(٥٠)
و منها غناء الغزاة لتحريض الناس على الغزو
١٣٤ ص
(٥١)
و منها التغنّي في أيام العيد و إبّان الفرح من قدوم الغائب و ولادة الولد
١٣٥ ص
(٥٢)
و منها الغناء في الخطب و المناجاة و الدعاء و غيرها مما يقصد به الترغيب إلى اللّه و الشوق إلى الجنة
١٣٦ ص
(٥٣)
و منها الغناء في المراثي
١٣٦ ص
(٥٤)
و أمّا الخاتمة ففي بيان حكم النياحة
١٤٩ ص
(٥٥)
تذنيبات
١٥٤ ص
(٥٦)
الأوّل
١٥٤ ص
(٥٧)
الثاني
١٥٤ ص
(٥٨)
الثالث
١٥٤ ص
(٥٩)
فهرس مصادر التحقيق
١٧٠ ص

ذريعة الاستغناء في تحقيق الغناء - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٦٧ - المقصد الأوّل في بيان ماهيّة الغناء لغة و عرفا

كقراءة أصحاب الألحان اآ اآ اآ قاله الطريحي في المجمع [١].

و الأولى تفسيره بالصوت المرجّع الممدود.

و منها: أنّه الصوت المشتمل على الترجيع المطرب.

ذكره الأكثرون، و لعلّه مراد من فسّره بالسماع كما في (الصحاح) [٢] و من فسّره بمدّ هذا الصوت كما في الروضة [٣] و غيرها لما عرفته من انّه تفسير للتغنّي فتسامحوا في تفسير الغناء به.

و ربّما ينسب هذا إلى ثاني المحقّقين حيث قال في (جامع المقاصد): ليس مجرّد مدّ الصوت محرّما و إن مالت إليه النفوس ما لم ينته إلى حدّ يكون مطربا بالترجيع المقتضي للإطراب [٤] انتهى.

و لكنّك خبير بأنّه في صدد تفسير المحرّم من الغناء لا مطلق ما يسمّيه العرف غناء، و هذا محتمل في عبارات كثير من الفقهاء، بل لعلّه ظاهر منها.

قال ثاني الشهيدين في (المسالك): إنّه مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، فلا يحرم بدون الوصفين، أعنى الترجيع مع الإطراب، و إن وجد أحدهما [٥] انتهى.

و نحوه عبارات جماعة من فقهائنا، فإنّ ظاهرهم أنّهم في مقام تشخيص الحكم، لا في مقام تشخيص الموضوع اللغويّ.

و من هنا ترى جمعا منهم يردّون ذلك إلى العرف فيقولون: ما سمّى فيه غناء يحرم و إن لم يطرب.

قال الفاضل المقداد في شرح (النافع): المراد بالغناء ما يسمّى في العرف غناء [٦] انتهى.

يعني أنّ المراد بالغناء المحكوم عليه بالحرمة ما يسمّى فيه غناء، إذ من البعيد إرادة‌


[١]. مجمع البحرين، ج ٤، ص ٢٣٦.

[٢]. راجع مختار الصحاح، ص ٤٨٣- دار الكتاب العربي، بيروت.

[٣]. الروضة البهية، ج ٣، ص ٢١٢- تحقيق السّيّد محمد كلانتر.

[٤]. جامع المقاصد، ج ٤، ص ٢٣.

[٥]. مسالك الافهام، ج ١، ص ١٦٥.

[٦]. التنقيح الرائع.